responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 95
لا يبعد [1] اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
(مسألة 20): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين. وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر، ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا، وإن لم يمهلوه [2] أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء [3] ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال [4] وسائر الشرائط.
____________________
رواية علي بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل، فالأحوط قصد الانفراد، نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة ولا يعاد التكبير. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كان قدمه على تكبير الإمام سهوا، وأما مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه ولا يضر التقديم ببقاء القدوة على الأقوى. (البروجردي).
* إن كان كبر قبل الإمام سهوا، أما مع العمد فمشكل لاستلزامه الزيادة العمدية.
(كاشف الغطاء).
[1] بل بعيد. (الحكيم).
[2] هذا الترتيب غير ظاهر، فلا يبعد جواز كل منهما بلا ترتيب وإن كان الأول أفضل. (الحكيم).
[3] بل يأتي بالدعاء ولو مخففا، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين. (الگلپايگاني).
[4] إذا بني على مشروعية الإتمام خلف الجنازة فلا يبعد ذلك حتى مع انتفاء الشرائط، لكن الإشكال في المشروعية فالأحوط الإتيان بالباقي برجاء المطلوبية. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست