responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 9
لا يوجب الغسل وإن كان أحوط [1].
(مسألة 10): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة [2].
(مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [3].
(مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا [4] نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
(مسألة 14): مس الميت ينقض الوضوء [5] فيجب
____________________
[1] المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا. (الخوئي).
[2] فيغتسل غسلا واحدا لهما أو للجنابة دون العكس. (آل ياسين).
[3] فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (الخوئي).
* مشكل. (الفيروزآبادي).
[4] في إطلاقه تأمل وإشكال. (الشيرازي).
[5] فيه تأمل، والأقوى عدم انتقاضه به، فلا يجب الوضوء مع غسله. (الجواهري).
* على الأحوط، بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا. (آل ياسين).
* في إيجاب المس الوضوء إشكال وإن كان الأحوط ذلك. (الحائري).
* على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئي).
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء، ولعله المشهور عندهم، ولكن الأدلة خالية
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست