responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 89
يكون مأذونا من الولي [1] على التفصيل الذي مر سابقا، فلا تصح من غير إذنه [2] جماعة كانت أو فرادى.
(مسألة 2): الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [3].
(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمدا كان أو جهلا أو سهوا.
نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه، وإلا يوضع في القبر وتغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو
____________________
[1] على الأحوط. (الخوانساري).
* وقد مر منا الكلام في ذلك. (الإصفهاني).
* الكلام في الصلاة كما تقدم في الغسل. (الخوئي).
[2] قد مر أن الصحة من دون استئذان لا يخلو من قوة وإن وجب الاستئذان.
(الجواهري).
[3] لا يبعد إجزاؤها عنهم. (الإصفهاني).
* والأظهر الإجزاء. (الحكيم).
* لا يبعد إجزاؤها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط.
(الخوانساري).
* أظهره عدم الإجزاء. (الخوئي).
* لا إشكال فيه بعد المقدمتين السابقتين. (الفيروزآبادي).
* الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحا، ومع الشك في الصحة لا تجري أصالة الصحة في عمله. (الگلپايگاني).
* أقواه عدم الإجزاء. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست