responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 84
وإلا فمن الخلاف أو الرمان [1] وإلا فكل عود رطب.
(مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي.
(مسألة 3): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع [2] وإن كان يجزي الأقل والأكثر [3] وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه.
(مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار: " أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، ونصفها إلى الفخذ " وفي بعض آخر: " يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ". والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
(مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره [4].
(مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
____________________
[1] الأولى تقديم الخلاف. (البروجردي).
* لا يبعد تقديم الرمان على الخلاف. (الحكيم).
* الأولى تأخيره عن الخلاف. (الإمام الخميني).
[2] بل بمقدار عظم الذراع. (البروجردي).
* ودونه بمقدار عظم الذراع ودونه بمقدار شبر. (الحكيم).
[3] الأولى أن تكون في جانب القلة إلى شبر، وفي الكثرة إلى ذراع.
(الإمام الخميني).
[4] بأن تشق الجريدة نصفين ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست