responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 82
(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه [1].
(مسألة 6): إذا زاد [2] الكافور يوضع على صدره.
(مسألة 7): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون [3].
(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش.
(مسألة 9): يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين (عليه السلام) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة 10): يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل.
(مسألة 11): يبدأ في التحنيط بالجبهة [4] وفي سائر المساجد مخير.
(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف
____________________
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
[1] وعلى وجهه. (الحكيم).
[2] لا يبعد استحباب تحنيط الصدر كغيره مما سبق ولا يختص بالزائد. (الحكيم).
[3] استحبابه غير ثابت. (الإمام الخميني).
* استحبابه الشرعي غير معلوم. (الإصفهاني).
* على ما ذكروه. (الحكيم).
[4] على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل مخير بين الابتداء بها وبغيرها، نعم لا يبعد استحبابه. (الإمام الخميني).
* في وجوبه تأمل، للأصل بعد عدم الدليل وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط.
(آقا ضياء).
* في الوجوب منع. (الحكيم).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست