responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 79
السابع: كونه من الكتان [1] ولو ممزوجا.
الثامن: كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به.
فصل في الحنوط وهو مسح [2] الكافور على بدن الميت، يجب مسحه [3] على المساجد السبعة وهي: الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط. والأحوط [4]
____________________
[1] بل الأحوط تركه إلا أن يكون ممزوجا بما يخرجه عن اسم الكتان عرفا، كما أن الأحوط ترك التكفين بالأسود أيضا. (آل ياسين).
[2] هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط. (الحكيم).
[3] بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة.
(الگلپايگاني).
[4] مراعاته غير لازم. (البروجردي).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* لكن لا يجب مراعاته. (الگلپايگاني).
* يجوز تركه. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست