responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 73
(مسألة 22): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين، لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط [1] وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط [2] صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته [3] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
(مسألة 23): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل في مستحبات الكفن [4] وهي أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا،
____________________
فإن أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال، وإلا قدم حق الجناية. (الخوئي).
* لا يبعد تقدم الكفن على حق الغرماء في الفلس، وتقدم الرهن على الكفن.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن. (الگلپايگاني).
* لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير. (الإصفهاني).
[1] لا يترك. (الخوانساري).
[2] الأقوى جواز تكفينه من الزكاة بل مطلق تجهيزه. (الجواهري).
[3] إن كانوا مستحقين لها. (البروجردي).
* إذا كانوا فقراء. (الحكيم).
* مع استحقاقهم للزكاة. (الإمام الخميني).
[4] لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست