responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 72
مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة [1]. وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن [2] فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
(مسألة 21): إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس [3] وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه [4] أو تقديم الكفن إشكال [5] فلا يترك مراعاة الاحتياط.
____________________
[1] محل إشكال. (البروجردي).
[2] فيه إشكال. (الحكيم).
[3] الظاهر أن الكفن مقدم فيه وإن كان في الأخيرين إشكال. (الفيروزآبادي).
[4] تقديمه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[5] وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم كون حق الكفن مقدما على حق الديان، وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء وحق المرتهن وكذا حق الجناية. (آقا ضياء).
* أقواه تقدم الكفن على حقوق الغرماء في الفلس وتقدم حقي الرهانة والجناية على الكفن. (البروجردي).
* لا يبعد تقدم الكفن في غير الأخير. (الحكيم).
* الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير، وأما فيه فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* الأقوى تقديم الكفن على حق الغرماء وتقديم حقي الرهانة والجناية على الكفن. (الخوانساري).
* أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحق الرهانة، وأما في حق الجناية
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست