responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 70
(مسألة 14): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
(مسألة 15): إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها [1] فلو أيسر بعد ذلك [2] ليس للورثة مطالبة قيمته.
(مسألة 16): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
(مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى [3] وإن كان أحوط [4].
(مسألة 18): كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها [5] كما مر، ولا فرق بين أقسام
____________________
[1] إذا كان صرفه مستلزما للعسر والحرج عليه. (الخوانساري).
* تقدمت الإشارة إلى إشكاله. (آقا ضياء).
* تقدم الكلام فيه. (الحكيم).
[2] أي بعد الدفن، وأما قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم. (الإمام الخميني).
[3] فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[4] لا يترك هذا الاحتياط في الكبير لشبهة الالحاق بعدم الفصل وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير بل الاحتياط على خلافه لحرمة التصرف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل لا يخلو من وجه. (الحكيم).
* لا يترك. (الشيرازي، الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط (الفيروزآبادي).
[5] الواجب عليه هو كفنها، وأما سائر المؤن فعلى مالكها. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست