responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 66
وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير [1] وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.
(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض [2] إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [3] مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة
____________________
[1] تقديمه غير واضح، ولا يبعد التخيير. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
(الإمام الخميني).
[3] في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست