responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 63
والأفضل [1] إلى القدم [2].
الثالثة: الإزار [3] ويجب أن يغطي تمام البدن [4] والأحوط [5] أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد [6] على القدر الواجب على الصغار [7] من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور [8] وإن دار الأمر
____________________
[1] غير معلوم. (الإمام الخميني).
[2] بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه.
(آقا ضياء).
* كما قيل. (الحكيم).
[3] الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط. (الجواهري).
[4] بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.
(الإمام الخميني).
[5] بل لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* بل الأقوى حفظا للساترية عادة. (آقا ضياء).
[6] لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب. (الگلپايگاني).
* وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد. (الإصفهاني).
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة. (الخوانساري).
[7] ولا على الكبار إلا برضاهم. (الحكيم).
* ويسترضي عن الكبار. (الإمام الخميني).
[8] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست