(مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفائية [4] وسواء كان إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته [5].
(مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب [6] لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى [7].
(مسألة 14): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه بل
____________________
[1] يأتي بذلك وبما بعده رجاء. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض. (الإمام الخميني).
* هذا في الفرائض دون النوافل. (كاشف الغطاء).
[3] في الفرائض. وأما في النوافل فيستحب ذلك. (الشيرازي).
[4] وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء. (كاشف الغطاء).
[5] بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب. (كاشف الغطاء).
[6] تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا. (الإمام الخميني).
[7] فيه نظر. (الحكيم).
[2] الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض. (الإمام الخميني).
* هذا في الفرائض دون النوافل. (كاشف الغطاء).
[3] في الفرائض. وأما في النوافل فيستحب ذلك. (الشيرازي).
[4] وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء. (كاشف الغطاء).
[5] بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب. (كاشف الغطاء).
[6] تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا. (الإمام الخميني).
[7] فيه نظر. (الحكيم).