responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 608
قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها [1] في كل زوج من الركوعات، وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع [2] وفي الثانية بعده، ولا يشترط فيه رفع اليدين [3] ولا ذكر
____________________
[1] وهو الأقوى وأما استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الگلپايگاني).
* هذا هو الأقوى بل لم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين فيها. (البروجردي).
* بل هذا هو الأقوى. (الشيرازي).
[2] وعن المعتبر الميل إلى أنه مخير بين فعله قبل الركوع أو بعده وإن كان الأول أفضل واستحسنه في الروضة لما روي عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده والقول به غير بعيد، ولكن الأحوط عدم تأخيره عمدا نعم لو سها عنه أتى به بعد الركوع. (كاشف الغطاء).
[3] فيه تأمل. (الإصفهاني، الخوانساري).
* لا يخلو من نظر. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال فالأحوط عدم تركه. (الإمام الخميني).
* لو لم يشترط فيه ذلك لما انحصر في كل صلاة بواحد، ولما اختص مورده بما فالظاهر أن القنوت في عرف الشارع والمتشرعة عبارة عن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة، كما فسره به في كنز العرفان، ويظهر من كثير من الأخبار، ويشهد له السيرة المستمرة من عصر الأئمة (عليهم السلام) ولهم سلام الله عليهم قنوتات في كتب الأدعية، كما في مهج الدعوات وغيره ولو كانت القنوتات مطلق الدعاء لم يكن معنى لعقد باب خاص لها، نعم لا يختص القنوت بدعاء مخصوص.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست