responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 606
(مسألة 1): تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها.
(مسألة 2): الأحوط [1] مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها [2] وكذا في القراءة [3] والأذكار.
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد [4] نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط [5] فلو خالف عمدا عصى، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته [6].
____________________
[1] لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مرت الإشارة إليه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[2] في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة. (آقا ضياء).
* الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده. (النائيني).
[3] مع عدم محو صورة الذكر والقراءة. (الحائري).
[4] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[5] في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع.
(الجواهري).
* هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع. (الخوئي).
[6] فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء. (الحائري).
[3] في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية. (كاشف الغطاء).
[4] والمغرب. (الإمام الخميني).
[5] ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء المشروعية. (الحكيم).
[6] الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست