responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 599
علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة.
(مسألة 6): يستحب للمنفرد [1] والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
(مسألة 7): قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه [2] فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه [3] ففيه إشكال. وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق [4] دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة [5] مع ذلك.
____________________
[1] الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاء. (الإمام الخميني).
* هذا التفصيل لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
[2] فيه إشكال بل الأحوط قصر الحكم بالصحة على ما إذا دخل عليه الوقت قبل الفراغ من التشهد الواجب كما مر. (آل ياسين).
[3] الأقوى وجوب الإعادة إذا دخل عليه الوقت وهو في أثناء السلام المخرج.
(الجواهري).
[4] هذا غير مسلم لاحتمال كونه واجبا خارجيا كما ذهب إليه بعض العلماء فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. (الإصفهاني).
[5] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست