responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 596
الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله: سلام عليكم بحذف الألف واللام.
(مسألة 1): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه [1] بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [2] والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق، لأن المفروض [3] أنه ترك نسيانا جزء غير ركني،
____________________
[1] وفوات الموالاة وأما قبلها فقد تقدم الاحتياط في الإعادة. (الشيرازي).
[2] قد مر الاشكال في ذلك والفرق المزبور بين الصورتين لا يخلو من النظر.
(الإصفهاني).
* بل الأقوى فيه البطلان لعين ما ذكرنا سابقا. (آقا ضياء).
* بل تبطل كما مر. (آل ياسين).
* قد مر الاحتياط. (الحائري).
* بل تبطل كما تقدم. (الحكيم).
* لكن مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الأحوط هو البطلان في الصورتين. (الخوانساري).
* الأحوط البطلان. (الفيروزآبادي).
* قد مر الاشكال قبل فوات الموالاة وفي الفرق نظر. (الگلپايگاني).
* بل تبطل مطلقا كما تقدم. (النائيني).
[3] يريد بذلك أن شمول حديث لا تعاد بالإضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثا في الصلاة، ولا مانع من شموله إلا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، إلا أنه غير ممكن، لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي، فلو كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور. وأما دعوى توقف شمول الحديث على إحراز صحة الصلاة من بقية الجهات ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام، فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلا من ناحية اللغوية، ومن الضروري إنها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث. وما يقال من أن الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان، مع أنه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمل. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست