responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 590
بما يقدر [1] ويترجم الباقي [2] وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره [3] والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلا فالأحوط [4] الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
(مسألة 4): يستحب في التشهد أمور: " الأول ": أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. " الثاني ": أن يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله، أو يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله. " الثالث ": أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. " الرابع ": أن يكون نظره إلى حجره.
" الخامس ": أن يقول بعد قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، ثم يقول: اللهم صل الخ. " السادس ": أن يقول بعد
____________________
الاضطرار من سوء الاختيار. (كاشف الغطاء).
[1] ولو ملحونا والإتيان ملحونا مقدم على الترجمة. (الإمام الخميني).
* مع صدق عنوان الشهادة عليه وإلا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[2] الأحوط في صورة العجز كلا أو بعضا الجمع بين الترجمة والذكر.
(الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بين الترجمة والذكر أن أمكن. (الحائري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
[3] على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يجب أن يكون بقدره على الأظهر. (الجواهري).
[4] والسقوط لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست