responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 588
الركعة الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا أتى به ما لم يركع، وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول [1] في الركوع مع سجدتي السهو [2] وواجباته سبعة: " الأول ": الشهادتان. " الثاني ": الصلاة على محمد وآل محمد فيقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد " ويجزي على الأقوى أن يقول [3]: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،
____________________
[1] على الأحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] على الأحوط. (الجواهري، الإمام الخميني).
[3] وجوب الكيفية المعهودة لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل الأحوط اختيار الكيفية الأولى التي هي المعهودة عند المتشرعة قديما وحديثا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى. (البروجردي).
* ويجزي في الشهادة الثانية إسقاط العاطف وإبدال الظاهر بالمضمر وقوله وآله. (الجواهري).
* الأقوى هو تعين الكيفية الأولى. (الإمام الخميني).
* والأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى. (الخوانساري).
* الأحوط الاقتصار على الشهادة الأولى. (الخوئي).
* بل عدم إجزاء الأقل مما ذكر في الصورة الأولى لا يخلو من قوة.
(الگلپايگاني).
* الأولى بل الأحوط اختيار الأول. (النائيني).
* الأحوط عدم الإجزاء. (الحائري).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بالكيفية الأولى. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست