responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 580
أو قرأها [1] أومأ للسجود [2] وسجد بعد الصلاة [3] وأعادها [4].
____________________
[1] تقدم أن القارئ يسجد فتبطل صلاته وإن عصى أو سها صحت. (الحكيم).
* أريد بذلك القراءة سهوا وأما إذا كانت عمدا فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا، وجزما عند الماتن (قدس سره) كما تقدم. (الخوئي).
[2] احتياطا بل ولقطع الصلاة والإتيان بالسجدة فورا وجه قوي، لإطلاق دليل وجوب السجدة، وعدم ثبوت بدلية الإيماء، خصوصا بعد التشكيك في حرمة الصلاة حتى في مثل المقام، مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة، وهكذا في الفرع الآتي من الاكتفاء بالإيماء يتوهم حرمة قطع الصلاة ومبطلية السجدة للصلاة فينتهي إلى بدلية الإيماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل ما اضطر إلى تركها ولكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين فيقوى حينئذ احتمال قطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا، وإن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها أيضا وجه، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام المحتملات والله العالم. (آقا ضياء).
* تقدم حكمه. (البروجردي).
* تقدم في القراءة ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* أو يسجد وهو في الفريضة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
[3] تقدم أن السامع يومئ ويتم وليس عليه بعد ذلك سجود ولا إعادة وإذا لم يكن منصتا فلا إيماء عليه ولا غيره. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه. (الخوانساري).
* بل يسجد لو قرأها أو استمعها ويتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط وأما الإعادة فلا وجه لها. (الخوئي).
[4] على الأحوط وعدم وجوب الإعادة أقوى. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست