responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 576
بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
(مسألة 3): يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
(مسألة 4): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة [1] وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [2].
(مسألة 5): لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل [3] في الركوع.
____________________
[1] لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الأقوى عدم وجوبها. (الفيروزآبادي).
[2] فيه إشكال نعم هو الأحوط. (النائيني).
* الأقوى عدم الوجوب ولا ينبغي ترك الاحتياط في فعلها. (الجواهري).
* محل تأمل. (البروجردي).
* القوة محل منع. (الحائري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* في القوة إشكال بل عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدمه فلو نسيها، كما في المسألة الآتية لا يرجع إليها. (الشيرازي).
* بل هو أحوط. (الگلپايگاني).
[3] على الأحوط. (آل ياسين).
* الأقوى عدم وجوب الرجوع. (الإمام الخميني).
* على الأحوط ويأتي بما أتى به أولا من القراءة أو القنوت أو التسبيحات رجاء. (الگلپايگاني).
* محل إشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
* وجوب الرجوع محل منع. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست