responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 572
الجبهة [1] فالظاهر تقديم الثاني [2] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته [3] ويحتمل التخيير [4].
____________________
[1] والأحوط ضم الإيماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في الذمة لا يقصد الجزئية تحصلا للجزم بالفراغ بعد عدم انطباق قاعدة الميسور على هذا المقدار والتشكيك فيه اجتهادا. (آقا ضياء).
* بل وضع الجبهة عليه. (الخوانساري).
* لا يخلو إطلاقه عن تأمل. (آل ياسين).
[2] هذا صحيح إن كان المفروض في الدوران وضع الجبهة على ما يرفع بحيث يتحقق بعض مراتب السجود وإلا فقد مر أن الواجب هو الإيماء ومعه لا يجب وضع اليد نعم مر أن الأحوط ضم الوضع على الجبهة إليه. (البروجردي).
* مراعيا لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لا وضعه على الجبهة. (الحائري).
* إذا تحقق مسمى السجود وإلا فلا يجب واحد منهما وإن كان الثاني أحوط.
(الحكيم).
* مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائدا على التحديد الشرعي وأما مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة فقد مر عدم لزوم وضع سائر المساجد والاجتزاء بالإيماء وأن الأحوط ضم الوضع على الجبهة إليه. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر أنه إذا تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعين ذلك وإلا وجب الإيماء كما مر. (الخوئي).
[3] والاكتفاء بالانحناء لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* مع مراعاة وضع الجبهة عليه إن أمكن وإلا فالأحوط ضم الايماء إليه رجاء.
(الگلپايگاني).
[4] والأحوط التكرار. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست