(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التفصي عنها [4] بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها
____________________
[1] في اطلاقه تأمل إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* إن قيل بتحقق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو وإلا فهي السجدة دون المجموع. (الگلپايگاني).
[2] لزوم الذكر محل إشكال فالاحتياط لا يترك بإتيانه بقصد القربة. (الحائري).
* والأحوط الإعادة بالإتمام. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد أن لا يكون العود متمما للسجدة. (الخوئي).
* رجاء. (الشيرازي).
* ويحتاط مطلقا وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة.
(الفيروزآبادي).
[3] الأحوط أن يرفع رأسه ويسجد الثانية ثم يعيد الصلاة. (الحكيم).
[4] في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال نعم، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور. (آقا ضياء).
* الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج، نعم لا يجب في المنصوصات. (الگلپايگاني).
* في غير المنصوصات محل إشكال. (الخوانساري).
* إن قيل بتحقق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو وإلا فهي السجدة دون المجموع. (الگلپايگاني).
[2] لزوم الذكر محل إشكال فالاحتياط لا يترك بإتيانه بقصد القربة. (الحائري).
* والأحوط الإعادة بالإتمام. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد أن لا يكون العود متمما للسجدة. (الخوئي).
* رجاء. (الشيرازي).
* ويحتاط مطلقا وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة.
(الفيروزآبادي).
[3] الأحوط أن يرفع رأسه ويسجد الثانية ثم يعيد الصلاة. (الحكيم).
[4] في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال نعم، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور. (آقا ضياء).
* الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج، نعم لا يجب في المنصوصات. (الگلپايگاني).
* في غير المنصوصات محل إشكال. (الخوانساري).