responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 568
عدم البأس به [1] لكفاية اطمينان بقية الكف، نعم لو سجد على خصوص الأصابع [2] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها [3] عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس، ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي بها إن [4] كانت الثانية، وإن عادت
____________________
[1] بل لا يخلو عن البأس بناء على ما هو الأحوط من استيعاب باطن الكفين في الوضع كما مر. (آل ياسين).
[2] تقدم أنه محل إشكال. (البروجردي).
* تقدم الإشكال في كفاية السجود على خصوص الأصابع. (النائيني).
* قد مر المنع من السجود على خصوص الأصابع. (الحائري).
* فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها وأما في حال الاختيار فقد مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مر الإشكال في كفايته. (الخوئي).
* لعجزه عن استيعاب تمام الكف. (الشيرازي).
[3] مع التفاته حال وقوعه بترك ذكره في الاكتفاء به تأمل بل يجب إعادة الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة وإن كان فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به ولكن القواعد غير مساعدة له فيه والنظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا. (آقا ضياء).
* تحقق السجدة بضرب الرأس على الأرض ورفعه بلا قرار محل منع فلا يحسب سجدة وإن تمكن من حفظها عن الوقوع ثانيا نعم الأحوط إعادة الصلاة بعد التمام. (الگلپايگاني).
[4] ولا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست