responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 566
(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد [1] إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الانحناء [2] أصلا أومى برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له [3] رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه [4] وكذا الأحوط وضع ما يتمكن [5] من سائر المساجد في محالها، وإن
____________________
[1] واضعا للجبهة عليه باعتماد محافظا على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما. (الإمام الخميني).
* على نحو يصدق عليه السجود وإلا اقتصر على الإيماء. (الخوئي).
* ومع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان وإلا فيجمع بين الإيماء والانحناء رجاء. (الگلپايگاني).
* ووضع جبهته عليه على وجه يصدق السجود عليه. (البروجردي).
* فيسجد عليه معتمدا. (الحكيم).
* ووضع الجبهة عليه. (الخوانساري).
* ووضعها عليه على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* ووضع الجبهة عليه دون العكس. (النائيني).
[2] مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام. (الخوئي).
[3] الذي لا يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[4] من غير مشقة. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد وجوبه في هذه الصورة ويومي بذلك كما تقدم. (النائيني).
* أو وضعه عليها كما مر غير مرة. (آل ياسين).
[5] وإن كان الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست