responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 565
على أحد الجبينين من غير ترتيب [1] وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن [2] على الأيسر، وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن [3].
____________________
[1] الأحوط الجمع بين السجود على أحدهما وبين السجود على الذقن بتكرار الصلاة. (الحائري).
* الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني. (الخوئي).
* تقديم اليمين قوي. (الفيروزآبادي).
[2] بل لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[3] الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدم الرأس على الأرض ومع التعذر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته. (الإمام الخميني).
* بل وجب عليه الإيماء والأحوط الجمع بين الأمرين. (الخوئي).
* والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء. (الگلپايگاني).
* الأحوط ضم الإيماء إليه أيضا مع قصده في إتيانه بكل منهما ما في ذمته للتشكيك في صدق الميسور من السجود على مطلق انحنائه وهكذا الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* مع وضع شئ من وجهه على ما يسجد عليه والأولى تقديم الحاجب ثم الأنف وإن تعذر وضع الوجه بأجمعه وضع شيئا من مقدم رأسه تحصيلا لهيئة السجود. (البروجردي).
* مع وضع شئ من وجهه على ما يصح السجود عليه والأحوط تقديم الحاجب ثم الأنف ثم غيره من أجزاء الوجه. (الحكيم).
* والأحوط أيضا لو أمكن وضع شئ من وجهه على ما يصح السجود عليه.
(الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست