responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 564
ذلك، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة [1] وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي [2] كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا [3].
(مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد
____________________
[1] بل الأقوى في مثله الاقتصار بالإعادة فقط في صورة الالتفات حال السجود لعدم تمامية قاعدة الاضطرار في ترك الذكر في حقه مع تمكنه في إتيانه في هذه الصلاة جزما. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم وجوب الإعادة. (الجواهري).
[2] والاكتفاء به قوي كما في الصورة التالية. (الشيرازي).
* الظاهر اتحاد حكم الصورتين ولا يترك الاحتياط بالإعادة في كلتيهما.
(النائيني).
* بل لا يخلو عن إشكال لا سيما إذا اتفق ذلك في السجدتين معا وإن التفت إلى ذلك بعد رفع الرأس. (آل ياسين).
* إذا كان عن نسيان وأما العمد فيتعين الإعادة. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك فيهما. (البروجردي).
* لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست