responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 563
السجود عرفا جاز رفعها ووضعها [1] ثانيا، كما يجوز جرها [2] وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط [3] الجر لصدق زيادة [4] السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام [5] والإعادة.
(مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر [6] ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجر
____________________
[1] بل يجب ولا يجوز الجر فيما لو وضعها على المرتفع مطلقا. (النائيني).
* بل هو المتعين ولا يكفي الجر حينئذ على الأقوى. (آل ياسين).
[2] جواز الجر هنا محل اشكال فالأحوط رفعها ووضعها على ما يصدق معه السجود. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة والأحوط إعادة الصلاة بعد تمامها. (الخوئي).
* والأحوط تركه. (الگلپايگاني).
[3] وإن كان الأقوى جواز الرفع. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[4] في التعليل نظر لإمكان دعوى انصراف مانعية الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة لا ما هو أجنبي عنها ولو أتى بقصدها. (آقا ضياء).
* الزيادة عرفا لا شرعا فيجوز الرفع كما مر في الركوع قبل الوصول إلى حده أو بعده ومثله الكلام في ما لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه كما في المسألة العاشرة. (كاشف الغطاء).
[5] بعد تدارك السجدة. (الحكيم).
[6] بل يجب عليه الرفع والوضع ثانيا، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست