responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 561
والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
(مسألة 6): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف [1] من كل منهما دون الظاهر أو الباطن [2] منهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه [3] ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط [4] ملاحظة محل الابهام.
(مسألة 7): الأحوط [5] الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* الظاهر جواز الجميع. (الحكيم).
* جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوة. (الخوئي).
* أي رؤوس الأظافر ولكن الأقوى كفاية الظاهر أو الباطن منهما نعم لا يجب أزيد من صدق السجود عليها ولكن لا يصدق السجود عليها إلا بمقدار من الاعتماد لا بمجرد المماسة للأرض. (كاشف الغطاء).
[2] بل يجزي الظاهر منهما وكذا الباطن. (الفيروزآبادي).
* إجزاء الظاهر أو الباطن لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[3] بحيث يتعذر وضعه على الأرض. (آل ياسين).
* هذا الحكم وما بعده مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[4] لا يترك وفي مقطوع الإبهام فقط الاحتياط تكرار الذكر باتيانه عند وضع سائر الأصابع مرة ومحل الإبهام أخرى. (الگلپايگاني).
(آل ياسين).
* لو سلم صدق السجود على الانكباب على الأرض بالهيئة المذكورة في المتن أو غيرها ولكن يمكن منع كفاية مثل هذا النحو من السجود بل الواجب الاقتصار على الهيئة المعروفة المتعارفة عند الشرع والمتشرعة. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك الاحتياط بتركه كما أن الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه. (الإمام الخميني).
[4] الظاهر عدم صدق السجدة مع الانكباب. (الحائري).
[5] الظاهر صدق هذه الدعوى فلا يترك الاحتياط المزبور. (الإصفهاني).
* الظاهر صحة هذا القول. (الخوئي).
* فالأحوط تركه. (الگلپايگاني).
* وهو كذلك على الظاهر. (النائيني).
[6] من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية وإن كان الوضع العمدي في الشق الأول من هذه المسألة غير مضر إذا لم يكن بعنوان الصلاة. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست