responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 56
أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.
(مسألة 6): لا يجوز [1] أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة [2] صح الغسل [3] لكن مع ذلك أخذ الأجرة
____________________
برائحته ولا مشقة في تجهيزه. (البروجردي).
* إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميت بواسطة فساد جثته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، هذا في غير غصبية الكفن، وأما فيها ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم لو كان الميت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضا. (الإمام الخميني).
* ما لم يمض زمان يوجب خروجه هتكه بتفرق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه.
(الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي، ولا يبعد ذلك. (الإمام الخميني).
* لم يظهر لي معنى محصل لذلك. (البروجردي).
* قصد القربة مع أخذ الأجرة لا يجتمعان، سواء كانت هي الداعي أو داعي الداعي، فإن داعي الداعي في الحقيقة هو الداعي. (كاشف الغطاء).
[3] بل بطل، نعم لو كان الداعي استحقاق الأجرة واستحلالها صح، نظير التقرب بطواف النساء بداعي استحلالها. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست