responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 559
الأرض أو نحوها عليه، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض [1].
(مسألة 3): يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف، فالأقرب [2] من الذراع والعضد.
(مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين [3] أو ظاهرهما بل يكفي
____________________
عن الأرض مرتين وإذا وضعها والطين لاصق بها لا يتحقق وضع الجبهة المنفصلة فلا يصدق السجود لا من جهة أنه مأمور بالوضع مرتين ومع لصوقه لا يصدق الوضع مرتين بل هو وضع واحد ضرورة أن السجود لا يكفي في تحققه لصوق الطين أو النبات مثلا بل لا بد فيه من الاعتماد فإذا وضع الجبهة معتمدا مرتين فقد سجد مرتين وإن كان الطين لاصقا بها. (كاشف الغطاء).
* لا يتوقف صدقه على رفعها قط إذا ما لصق بجبهته جزء من الأرض فبحدوث هيئة السجود منه يصدق أنه ساجد على الأرض نعم رفعها لعله أحوط. (البروجردي).
* كما هو كذلك. (الحكيم).
* أو توقف حدوث وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. (الإمام الخميني).
[1] ولا يلزم أيضا انفصالها عن مواضعها للسجدة الثانية أما الركبتان والإبهامان فواضح وكذا في اليدين فلو سجد الأولى ولم يرفعهما حتى سجد الثانية صح وإن كان نقصا في صلاته. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الخوئي).
[3] بل يجب على الأحوط ويكفي الصدق العرفي من غير مداقة. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست