(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها [2] بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين [3] اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإن الأحوط رفعها [4] بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود [5] على
____________________
[1] بل على المطبوخة أيضا. (الخوئي).
[2] إذا كانت له جسمية ولم يكن من تغير اللون بحسب العرف. (البروجردي).
* إذا كان جرما. (الحكيم).
* إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون. (الإمام الخميني).
* إن كان له جسمية ولم يحسب من تغير اللون عرفا. (الگلپايگاني).
* وكان جرما مانعا عن وصول البشرة إليها. (النائيني).
[3] بل الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى مع فرض حيلولته. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الفيروزآبادي).
[4] بل هو المتعين ولا يكاد يتحقق السجود بالجبهة عليها إلا به. (آل ياسين).
[5] في أقوائيته إشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك.
(الگلپايگاني).
* وذلك لأن المتبادر من تعدد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة
[2] إذا كانت له جسمية ولم يكن من تغير اللون بحسب العرف. (البروجردي).
* إذا كان جرما. (الحكيم).
* إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون. (الإمام الخميني).
* إن كان له جسمية ولم يحسب من تغير اللون عرفا. (الگلپايگاني).
* وكان جرما مانعا عن وصول البشرة إليها. (النائيني).
[3] بل الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى مع فرض حيلولته. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الفيروزآبادي).
[4] بل هو المتعين ولا يكاد يتحقق السجود بالجبهة عليها إلا به. (آل ياسين).
[5] في أقوائيته إشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك.
(الگلپايگاني).
* وذلك لأن المتبادر من تعدد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة