المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
(مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم [2] قطعا، والأحوط عدم [3] الأنقص، ولا يعتبر [4] كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق [5] فيجوز السجود
____________________
[1] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى).
[2] بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
[3] والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
[4] لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
[5] يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى).
[2] بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
[3] والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
[4] لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
[5] يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).