responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 557
والتسنيم، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به [1] فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه. " الثامن ": وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان. " التاسع ": طهارة محل وضع الجبهة. " العاشر ":
المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
(مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم [2] قطعا، والأحوط عدم [3] الأنقص، ولا يعتبر [4] كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق [5] فيجوز السجود
____________________
[1] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى)
.
[2] بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
[3] والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
[4] لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
[5] يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست