responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 553
" الثاني عشر ": أن يختم الذكر على وتر. " الثالث عشر ": أن يقول قبل قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. " الرابع عشر ": أن يقول بعد الانتصاب: سمع الله لمن حمده بل يستحب أن يضم إليه قوله: " الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين " إماما كان أو مأموما أو منفردا. " الخامس عشر ": رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. " السادس عشر ":
أن يصلي [1] على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
(مسألة 27): يكره في الركوع أمور: " أحدها ": أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. " الثاني ": أن يضم يديه إلى جنبيه. " الثالث ": أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه [2]. " الرابع ": قراءة القرآن [3] فيه.
" الخامس ": أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده [4].
(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع
____________________
[1] لا بقصد الخصوصية وكذا في السجود. (البروجردي).
[2] وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
[3] فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
[4] فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست