أن يصلي [1] على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
(مسألة 27): يكره في الركوع أمور: " أحدها ": أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. " الثاني ": أن يضم يديه إلى جنبيه. " الثالث ": أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه [2]. " الرابع ": قراءة القرآن [3] فيه.
" الخامس ": أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده [4].
(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع
____________________
[1] لا بقصد الخصوصية وكذا في السجود. (البروجردي).
[2] وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
[3] فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
[4] فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).
[2] وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
[3] فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
[4] فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).