responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 55
الإعادة، وإن لم يكن عن علم وعمد.
(مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب، ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل [1]. ولكن الظاهر - كما قيل - إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة [2].
(مسألة 2): يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك، وإن حكي عن العلامة رجحانه.
(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه [3] لتغسيله
____________________
[1] وهو غير بعيد. (الإمام الخميني).
* بل أحوط، نعم لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهر الثوب بعد كل غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل. (الگلپايگاني).
[2] بل الظاهر الأول. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] حيث لا يكون فيه هتك لحرمته أو ظهور رائحته أو مشقة بتجهيزه.
(كاشف الغطاء).
* ما لم يستلزم هتكه وإلا حرم. (آل ياسين).
* إذا لم يوجب هتك حرمته ولا وقوعا في حرج، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* إن كان جديد الدفن بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته ولا إيذاء الناس
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست