responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 546
الثاني [1] فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين [2] ثم يعيدها.
(مسألة 10): ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك [3] والأحوط [4] كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
(مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى [5] وجوب تكرارها ثلاثا
____________________
الوجه الثاني ولا محل للاحتمال الأول ولا موجب للإعادة. (النائيني).
[1] وهو الأقوى. (الجواهري).
* وهو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[2] إذا استقر آنا ما بعد وصول حد الركوع أجزأه الثاني وإلا أجزأه الأول ولو أنه انحنى بقصد الركوع على تقدير الحاجة إليه ونوى عدم الركوع على تقدير عدم الحاجة إليه اجتزأ بذلك وتخلص عن الإشكال. (الحكيم).
* وهنا وجه ثالث وهو العود إلى حد الركوع والإتيان بالذكر مطمئنا ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب والأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حد الركوع آنا ما بلا احتياج إلى الإعادة وإن كانت أحوط وأما مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثم الهوي إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها. (الإمام الخميني).
[3] بل يظهر من صحيحة زرارة وجوبه، وفيها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها. (كاشف الغطاء).
[4] الأولى. (الفيروزآبادي).
[5] بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* كفاية المرة الواحدة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست