له الإيماء بالرأس وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضا. وللرفع منه فتحا، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر [1].
(مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله [2] ركوعا، بل لا بد من القيام، ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
(مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته