responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 540
وإن تمكن [1] من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا [2] والأحوط صلاة أخرى بالإيماء [3] قائما، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب [4].
(مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لا يبعد تقديم الثاني [5] والأحوط تكرار الصلاة [6].
(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن [7] من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائما، بل لا يجب
____________________
* لا يخلو عن إشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين. (الخوانساري).
* ويومي معه أيضا على الاحتياط. (الخوئي).
[1] والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس. (الگلپايگاني).
[2] الأقوى تعين الإيماء قائما. (الجواهري).
[3] لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الحائري).
* الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا. (الخوئي).
[4] على الأحوط. (الخوئي).
[5] بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* بل الأول. (النائيني).
* بل تقديم الأول. (كاشف الغطاء).
[6] لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).
[7] مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست