responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 539
الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته [1] بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستيناف [2] إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب. " الرابع ": رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت [3] الصلاة. " الخامس ": الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمدا مبطل للصلاة.
(مسألة 1): لا يجب وضع اليدين [4] على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن [5] ولا ينتقل إلى الجلوس،
____________________
[1] في الذكر الواجب وأما المندوب فلا تبعد الصحة. (الشيرازي).
* في البطلان بترك الطمأنينة في الذكرى المندوب إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] لا يترك بعد إتمام الصلاة. (الخوانساري).
[3] أما لو كان ناسيا فإن ذكر بعد السجود مضى وإلا تداركه لاحتمال وجوبه مستقلا أو مقدمة للسجود فينتصب ثم يسجد أما لو كان وصفا للركوع فيقوم منحنيا ثم ينتصب فيكون متمما للركوع الأول لا ركوع ثاني. (كاشف الغطاء).
[4] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بوضعهما عليهما مع الإمكان. (الإصفهاني).
* وإن كان هو الأحوط بل لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط بوضع اليدين. (الخوانساري).
* الأحوط عدم تركه لظهور بعض الأخبار في وجوبه. (كاشف الغطاء).
[5] ويأتي بصلاة أخرى موميا أيضا على الأحوط. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست