responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 535
الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
(مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه [1] في تلك الحالة.
(مسألة 12): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [2] ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [3].
(مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار [4] على المرة في التسبيحات الأربعة.
(مسألة 14): يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
(مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين [5] مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر [6] لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة
____________________
[1] لا بأس بتركه. (الخوئي).
[2] ممنوع. (الحكيم).
* بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
[3] لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوئي).
[4] هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت. (الخوانساري).
[5] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[6] لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست