responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 533
التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما، بل ورد أنه لا تزكوا صلاة إلا بهما، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية.
(مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة [1].
(مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة [2] بنفس واحد.
(مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
(مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء، ففي الخبر كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت، وفي آخر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال (عليه السلام):
يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس.
(مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة [3] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.
____________________
[1] فقد ورد أن من مضى به يوم واحد فصلى فيه الصلوات الخمس ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل: يا عبد الله لست من المصلين. (كاشف الغطاء).
[2] ولا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضا بنفس واحدة. (الإمام الخميني).
[3] استحباب إعادة الجمعة محل إشكال. (الگلپايگاني).
* الحكم في الجمعة محل إشكال. (البروجردي).
* الحكم في الجمعة محل تأمل. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست