responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 527
غافلا [1] من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته [2] خلافه.
(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء [3] به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى
____________________
الأخيرتين فظهر أنه في الأوليين فإن ذكر قبل الركوع أتى بالحمد المأمور به وإن ذكر بعد الركوع مضت صلاته ولا شئ عليه ويكون حكمه حكم ناسي القراءة. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى إن لم يتحقق القصد منه ولو ارتكازا إلى عنوان التسبيحات وإلا فالأقوى هو الصحة وكذا في العكس وفي الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* الاجتزاء لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[1] مع الالتفات إلى عنوان الحمد والتسبيح وقصد القربة. (الگلپايگاني).
[2] والأحوط عدمه خصوصا في عادة الخلاف. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يكن خلل في النية. (الحكيم).
* مع فرض تحقق القصد منه إلى عنوان ما أتى به من التسبيح أو القراءة ولو على وجه الارتكاز بالخاطر وإلا فالأقوى عدم الاجتزاء وكذا الفرع الأول.
(البروجردي).
* الأحوط عدم الاجتزاء به كالفرع الأول. (الخوانساري).
* الأحوط في هذه الصورة إتمام ما شرع به بقصد القربة المطلقة ثم استئناف أحدهما كذلك. (آل ياسين).
[3] إذا لم يكن خلل في النية وكذا ما بعده. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست