(مسألة 35): لا يجوز أخذ [2] الأجرة على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة، فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته [3].
(مسألة 37): لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا [4] بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت وكذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب [5] أو تشديد
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
[2] فيه تأمل والجواز أقرب. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع وهو الأصل في كلية الأعمال واجبة أم لا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه تأمل والجواز أظهر. (الخوئي) (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
[3] إذا خرج بذلك عن القرآنية ودخل في كلام الآدميين وإلا فالمتجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات الوقت. (كاشف الغطاء).
[4] إلا إذا كان جائزا في العربية مثل إبدال الصاد بالسين في سراط وغيرها.
(كاشف الغطاء).
[5] على الأحوط. (الإصفهاني).
[2] فيه تأمل والجواز أقرب. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع وهو الأصل في كلية الأعمال واجبة أم لا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه تأمل والجواز أظهر. (الخوئي) (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
[3] إذا خرج بذلك عن القرآنية ودخل في كلام الآدميين وإلا فالمتجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات الوقت. (كاشف الغطاء).
[4] إلا إذا كان جائزا في العربية مثل إبدال الصاد بالسين في سراط وغيرها.
(كاشف الغطاء).
[5] على الأحوط. (الإصفهاني).