(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان [2].
(مسألة 29): من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى [3] كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية، لكن الأحوط [4] اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الإئتمام.
____________________
[1] لو فرض ذلك فالأظهر الكفاية. (النائيني).
* بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب. (آل ياسين).
* كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط والفرض بعيد التحقق. (الگلپايگاني).
* بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط. (الشيرازي).
[2] الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط. (الجواهري).
[3] على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل ياسين).
* الأحوط له الترك. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب. (آل ياسين).
* كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط والفرض بعيد التحقق. (الگلپايگاني).
* بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط. (الشيرازي).
[2] الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط. (الجواهري).
[3] على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل ياسين).
* الأحوط له الترك. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).