responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 509
حصول قصد القربة [1] منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة [2] الإعادة.
(مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء.
(مسألة 24): لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما، بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر، وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية، والظهر إخفاتية، بل تخيل العكس، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته [3] في الصورتين، كما أن الأقوى [4] معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه [5] الإخفات عند وجوب القراءة عليه، وإن كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن
____________________
[1] ويمكن حصول قصد القربة من الجاهل وإن كان مقصرا بأن يلتفت إلى حكم الجاهل ولكن الشاك لا يترك الاحتياط لاحتمال عدم شمول النص له.
(الحائري).
[2] بل الأقوى عدمه لاندارجه في دليل الإجزاء بإطلاقه. (آقا ضياء).
* لا يترك في تارك السؤال متعمدا. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* يعني صورة التنبه. (الحكيم).
[3] في القوة منع. (الحائري).
[4] هذا محل تأمل. (البروجردي).
[5] نعم لو وجب الإخفات لعارض خارج عن الصلاة كالخوف من عدو فلا معذورية. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست