responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 505
في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط [1] في التعيين.
(مسألة 14): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [2] ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
(مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم [3] يعين غيرها.
(مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف [4] إلا من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما [5]
____________________
[1] لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك لما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (الگلپايگاني).
* وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
[2] إن كان معتادا لها. (البروجردي).
[3] بل بنى على أنه عينها لها. (الحكيم).
[4] أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر. (آل ياسين).
* بل وإن بلغ النصف. (الشيرازي).
* بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف. (كاشف الغطاء).
[5] الأقرب الجواز مع الكراهة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست