responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 503
وإن كان هو الأحوط [1] نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها [2] فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
(مسألة 12): إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما، أعاد البسملة [3] وقرأ
____________________
الذي يقرأها بعدها لا يخلو عن وجه قوي لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور. (آقا ضياء).
* بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الارتكاز الحاصل من الاعتياد. (البروجردي).
* بل الأقوى الوجوب. (الحكيم).
* بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجمالية. (الخوئي).
* بل الأقوى وجوب التعيين قبل الشروع. (الحائري).
* لو التفت فالأحوط التعيين ولو جرت على لسانه بسملة وسورة معتادة أو غير معتادة أجزأ على الأقوى. (النائيني).
[1] بل الأقوى. (الإصفهاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[2] الأقوى كفايتها لغيرها فإن عدل عنها لا تجب إعادة البسملة. (الفيروزآبادي).
[3] بل يقرأ مع هذه البسملة إحداهما ثم يقرأ الأخرى معينا لها في حال البسملة.
(الحائري).
* في المسألة صور أربع الأولى أن يكون الجحد والاخلاص فقط من أطراف المحتمل والثانية أن يكون كل منهما من أطراف المحتمل ففي هاتين الصورتين المتعين قراءة كلتيهما بناء على جواز القران كما هو الأقوى الثالثة أن يكون إحداهما المعين من أطراف المحتمل وفي هذه الصورة يجب تعيين
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست