responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 501
أو السجدة [1] وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها [2].
(مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت [3] بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب [4] يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
(مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت [5] بالعارض فيسجد بعد قراءة [6] آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.
____________________
* وقد مر. (الإمام الخميني).
* الأقوى هنا الايماء وإتمام الصلاة ولا تجب الإعادة. (الفيروزآبادي).
* بل يأتي بالسجدة كما سبق. (الشيرازي).
[1] في أثناء الفريضة يكتفي في سجود التلاوة بالإيماء مطلقا. (النائيني).
[2] قد مر الاحتياط بترك السجدة بين الصلاة وعدم لزوم الإعادة مع الإيماء.
(الگلپايگاني).
[3] أما الحمد فواجبة عينا في النوافل والفرائض ثنائية أو غيرها وتبطل الصلاة بتركها عمدا مطلقا وإن كان في خبر أبي حمزة جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات بدلا عن القراءة في النافلة عند الاستعجال ولكن لا عامل به. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد أن تكون المنذورة ونحوها كالفرائض الأصلية في وجوب السورة والاستقبال وحرمة قراءة العزائم فيها وغير ذلك. (النائيني).
[4] يحتاج إلى زيادة فحص. (الإمام الخميني).
[5] محل إشكال. (البروجردي).
* تبين إن عدم الجواز أقوى. (النائيني).
[6] وينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها وبين الإيماء. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست