responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 490
القيامي ولا يجوز له الانتصاب [1] ثم الركوع ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي، ويجزي عنه، لكن الأحوط [2] القيام للسجود عنه.
(مسألة 28): لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا [3] ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا [4] إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
(مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت [5] والأذكار المستحبة [6] كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر
____________________
[1] بل يجب الاستئناف مع سعة الوقت، ومع الضيق الأحوط الإتمام والقضاء.
(الحكيم).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم).
[3] في وجوبه إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به. (البروجردي).
* في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
[5] على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة. (الإمام الخميني).
[6] اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت. (الخوئي).
* هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه، وفي المستحبات لا يضر في الصلاة، نعم يحرم مع العمد. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست