responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 49
في التيمم الثالث [1] ما في الذمة من بدلية الجميع، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط [2].
(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط [3] صرف ذلك الماء في الغسل الأول [4] ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من
____________________
[1] لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يختص ذلك بالثالث. (الحكيم).
* أو أحد الأولين. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن ينويه في التيمم الأول. (النائيني).
* وكذا إن نوى في كل من الأولين ما في الذمة كفى في الاحتياط. (الحائري).
[2] بل يكفي في الاحتياط الإتيان بأحد التيممات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي ولا خصوصية للثالث، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* كما أنه يكفي فيه قصد ما في الذمة في أحد التيممين الأولين. (الخوئي).
[3] لا تخلو جميع هذه الصور عن الإشكال. (النائيني).
[4] هذا في الصورتين الأخيرتين، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمم للأولين، والأحوط أن يقصد به ما في الذمة مع تقديم تيممين عليه وتأخير تيممين عنه. (الخوئي).
* على الأحوط في الصورتين الأخيرتين، وأما في الأولى فلا يبعد تعين صرفه في الثالث والتيمم بدلا عن الأول والثاني. (الإصفهاني).
* الأحوط فيما إذا لم يكن عنده الخليطان أن يأتي بالغسل بقصد الأمر الفعلي وييممه تيممين قبله عن السدر والكافور وتيممين بعده عن الكافور والقراح احتياطا في الجميع، وإن كان عنده السدر تعين صرفه في الأول على الأقوى ويأتي بالتيمم بدلا عن الباقي. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست